ابن حزم
125
المحلى
ما رويناه موافقا لقولنا حجة لما يوافقه هذه سواء سواء ممن أطلقها * ومن طريق ابن الجهم نا إبراهيم الحربي نا ابن نمير - هو محمد بن عبد الله بن نمير - نا أبى عن الأعمش عن شقيق أبى وائل عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين قالت : قال لي أبو بكر حين أحضر : انى قد كنت ابنتك بنحل فان شئت ان تأخذي منه قطاعا أو قطاعين ثم تردينه إلى الميراث قالت : قد فعلت ، ولا خلاف من أن مسروقا أجل من عروة لأنه أفتى في خلافة عمر وكان أخص الناس بأم المؤمنين . وشقيق أجل من الزهري لأنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يره وصحب الصحابة من بعد موته عليه الصلاة والسلام الأكابر الأكابر ، والأعمش إنما يعارض به شيوخ مالك لأنه ( 1 ) قد أدرك أنسا ورآه فهو من التابعين من القرن الثاني وإنما فيه كما ترى بأنه إنما استرده باذنها لا بأنه لم يتم باللفظ * ورويناه أيضا مرسلا كذلك من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي فبطل تعلقهم بخبر أبى بكر جملة وعاد حجة عليهم ولله تعالى الحمد ، وصح أنهما رأيا الهبة جائزة بغير قبض وأما الرواية عن أبي بكر . وعمر . وعثمان وابن عباس . وابن عمر لا تجوز صدقة حتى تقبض فباطل لان راويها محمد بن عبيد الله العرزمي وهو هالك مطرح ، وأما الرواية عن عمر الموافقة للرواية عن عثمان فلا شئ لان ابن وهب لم يسم من أخبره بها ، والرواية عن معاذ فيها جابر الجعفي وبقيت الرواية عن عمر . وعثمان فهي حجة ( 2 ) الا أنهما اختلفا فعمر عم كل موهوب وعثمان خص من ذلك صغار الولد وإنما هي رأى من رأيهما اختلفا فيه لا تقوم به حجة على أحد . وقد صح عن أبي بكر . وعائشة خلاف ذلك كما أوردنا ، وأيضا فإنما هو عن عمر ، وعثمان في النحل خاصة لا في الصدقة ، وقد روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا المعتمر بن سليمان التيمي قال : سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله ابن مسعود قال : الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان علي بن أبي طالب ، وابن مسعود يجيزان الصدقة وان لم تقبض فهذا اسناد كاسناد حديث معاذ وتلك المنقطعات * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن همام عن قتادة [ عن الحسن البصري ] ( 3 ) عن النضر عن أنس بن مالك قال : نحلني أبى نصف داره فقال أبو بردة : ان سرك أن تحوز ذلك فاقبضه فان عمر قضى في الانحال ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض منه فهو ميراث ، فهذا أنس بأصح سند لا يرى الحرز شيئا * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا
--> ( 1 ) لفظ قد زيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( صحيحة ) ( 3 ) الزيادة من النسخة رقم 16 .